السيد أحمد الموسوي الروضاتي

159

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 29 : المسألة 27 : كتاب الزكاة : دليلنا : إجماع الفرقة على قول أمير المؤمنين عليه السّلام لعامله حين ولاه الصدقات : أنزل ماءهم من غير أن تخالط أموالهم ثم قل : هل اللّه في أموالكم من حق ؟ فإن أجابك مجيب فامض معه ، وإن لم يجبك فلا تراجعه . فأمر عليه السّلام بقبول قول رب المال ، ولم يأمر باستظهار ، ولا باليمين ، فمن أوجب ذلك فعليه الدلالة . * إذا حال على المال الحول فالزكاة تجب في عين المال ولرب المال أن يعين في ذلك أي جزء شاء وله أن يعطي من غير ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 30 : المسألة 29 : كتاب الزكاة : إذا حال على المال الحول ، فالزكاة تجب في عين المال ، ولرب المال أن يعين في ذلك أي جزء شاء ، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه . مثال ذلك ، أن يملك أربعين شاة وحال عليه الحول ، أستحق أهل الصدقة منها شاة غير معينة ، وله أن يعين ما شاء منها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من كان له دراهم أو دنانير ففقدت بسرقة أو دفنها ونسي موضعها وحال عليها الحول فلا تجب عليه الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 31 : المسألة 30 : كتاب الزكاة : من كان له دراهم أو دنانير فغصبت ، أو سرقت ، أو جحدت ، أو غرقت ، أو دفنها في موضع ثم نسيها ، وحال عليه الحول ، فلا خلاف أنه لا تجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف ، فعندنا لا تجب فيه الزكاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك . * إذا غل ماله أو بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة جاهلا بذلك أخذ منه الصدقة * إذا غل ماله أو بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة عالما بذلك عزره الإمام وأخذ منه الصدقة * لا يكون الإمام إلا معصوما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 31 ، 32 : المسألة 31 : كتاب الزكاة : من غل ماله ، أو غل بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة ، فإن كان جاهلا بذلك عفي عنه وأخذ منه الصدقة ، وإن كان عالما بوجوبه عليه ثم فعله عزره الإمام ، وأخذ منه الصدقة . . . دليلنا : إن الزكاة قد ثبت وجوبها عليه ، فتؤخذ منه بلا خلاف ، وتعزيره مجمع عليه ، ولسنا نحتاج أن نشرط عدالة الإمام ، لأنه لا يكون عندنا إلا معصوما . . . * لا يجوز أن يكون الإمام فاسقا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 33 : المسألة 32 : كتاب الزكاة :